السيد كمال الحيدري

328

منهاج الصالحين (1425ه-)

رجوعه من السفر ، وأنّه بعد شهرٍ أو شهرين أو سنةٍ أو أكثر ، فالظاهر أنّه صحيحٌ أيضاً ، مع علم المشتري بالحال ، وأمّا مع جهله بها ، فيثبت له الخيار ، إمّا من جهة تأخير التسليم ، أو من جهة الغرر . موارد جواز بيع الوقف المسألة 1098 : وردت استثناءات شرعيّة ، يجوز من خلالها بيع العين الموقوفة وهي : الأوّل : أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه ، كالفراش القديم . الثاني : أن يخرب على نحوٍ يسقط عن الانتفاع المعتدّ به ، مع كونه ذا منفعةٍ يسيرةٍ ملحقةٍ بالمعدوم عرفاً ، كخراب الدار . الثالث : إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر ، من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج ، وحصل ذلك الأمر . الرابع : إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم ، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال . الخامس : إذا لاحظ الواقف عنواناً خاصّاً في العين الموقوفة ، مثل كونها بستاناً أو حسينيّةً أو مدرسة ، فيزول ذلك العنوان ، فيباع ويشترى بديل له من جنسه إن أمكن ، وإلّا الأقرب فالأقرب . السادس : إذا طرأ ما يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً . السابع : إذا زال موضوع الوقف ، كانقراض الذرّية في الوقف الذرّي ، أو موت الموقوف عليه ، أو انتفاء الزائرين لو كان موقوفاً عليهم ، ولم يذكر الواقف عمّا بعده شيئاً . المسألة 1099 : إذا جاز بيع الوقف ، فإن كان من الأوقاف الشخصيّة ، كان المتولّي للبيع نفس الموقوف عليهم . وإن كان من الأوقاف العامّة ، فإن كان له متولٍّ